المادة 11
مرتب التقاعد او العجز المقرر للمحامي او المرتب الذي يمكن ان يستحق له فيها فيما لو جرت تصفيته يوم وفاة المحامي, يدفع لاعضاء عائلته وهم:
- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.
- اولاده الشرعيون من الذكور , الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, او الذين يتابعون بنجاح التحصيل العلمي في مؤسسة تعليمية, ولم يكملوا /25/ سنة من عمرهم ولا يمارسون عملا ماجورا.وكذلك يعتبر بحكم القاصر, مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل.
- بناته الشرعيات العازبات اللواتي لا يقمن بعمل مأجور.
- ابواه او احدهما اذا لم يكن لهما معيل غير المحامي المتوفي.
- شقيقته العازبة المقيمة معه التي ليس لها معيل سواه ولا تقوم بأي عمل ماجور.