جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 1502 25/10/1978

الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح قرض للمستشفى اللبناني للامراض العقلية والعصبية (العصفورية)

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
1502
التاريخ
25/10/1978
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/11/1978, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 1502 تاريخ 25/10/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

استثناء من كل نص مخالف اجيز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح المستشفى اللبناني للامراض العقلية والعصبية (العصفورية) قرضا في حدود مبلغ اجمالي حده الاقصى خمسة عشر مليون ليرة ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة.

المادة 1 اصدار

مادة 1:

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1183 تاريخ 20/4/1978 الرامي الى الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح قرض للمستشفى اللبناني للامراض العقلية والعصبية (العصفورية), التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

تطبق على هذا القرض جميع الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 (1).

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشريسن الاول 1978

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الامضاء: الدكتور اسعد رزق

وزير المالية

الامضاء: فريد روفايل

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.