المادة 1
مادة 1:
استثناء من كل نص مخالف اجيز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح المستشفى اللبناني للامراض العقلية والعصبية (العصفورية) قرضا في حدود مبلغ اجمالي حده الاقصى خمسة عشر مليون ليرة ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1502 25/10/1978
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/1978
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
استثناء من كل نص مخالف اجيز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح المستشفى اللبناني للامراض العقلية والعصبية (العصفورية) قرضا في حدود مبلغ اجمالي حده الاقصى خمسة عشر مليون ليرة ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة.
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1183 تاريخ 20/4/1978 الرامي الى الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح قرض للمستشفى اللبناني للامراض العقلية والعصبية (العصفورية), التالي نصه:
مادة 2:
تطبق على هذا القرض جميع الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 (1).
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشريسن الاول 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور اسعد رزق
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.