جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 947 14/04/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 496 تاريخ 1-2-1971 الرامي الى استثناء صفقاتاللوازم من موجب السعر التقديري الأدنى, موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
947
التاريخ
14/04/1971
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/04/1971, ص. 587-588
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 947 تاريخ 14/04/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 اذار 1971

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تعتبر بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية, صفقات اللوازم (معدات , اليات , ادوية, تجهيزات , الخ...) مستثناة من موجب وضع السعر التقديري الادنى.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون العجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 496 تاريخ 1/2/1971, الرامي الى استثناء صفقات اللوازم من موجب السعر التقديري الادنى التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 14 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار