المادة 1
تعتبر بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية, صفقات اللوازم (معدات , اليات , ادوية, تجهيزات , الخ...) مستثناة من موجب وضع السعر التقديري الادنى.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 947 14/04/1971
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 اذار 1971
يرسم ما يأتي :
تعتبر بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية, صفقات اللوازم (معدات , اليات , ادوية, تجهيزات , الخ...) مستثناة من موجب وضع السعر التقديري الادنى.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون العجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 496 تاريخ 1/2/1971, الرامي الى استثناء صفقات اللوازم من موجب السعر التقديري الادنى التالي نصه:
يعمل بهذا القانون فور نشره
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 14 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار