النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: 1- تلغى الفقرة "2" من المادة 91 ويستبدل بها النص التالي: 2- لا يمكن قبول استقالة ضابط او ضابط اختصاصي تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا الا بعد خدمته: أ- مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة يشترط في الحالتين أ وب المدرجتين اعلاه الا تنقص عن عشر سنوات مدة الخدمات برتبة ضابط اما الضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني سنة 1958 وفقا للشروط المحددة في المادة 31 فيمكن قبول استقالته بصورة استثنائية بعد اكماله خمس سنوات برتبة ضابط 2- تلغى المادتان 94 و95 وتستبدل بهما الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244392/article/10/