النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تلغى المادة 88 ويستبدل بها النص التالي: 1- يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. تقرر السلطة العسكرية العليا هذا الوضع بعد الاطلاع على قرار لجنة التحقيق الصحي 2- يكون الاعتلال موقتا او نهائيا. يقرر الاعتلال الموقت لمدة سنة عندما تكون العلة قابلة الشفاء ويمكن تمديد هذه المدة سنة ثانية. اما الاعتلال النهائي فيتقرر عندما تكون العلة غير قابلة الشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت ضمن حدود المدة الواردة اعلاه 3- لا يعتبر الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت قدما للترقية ولا للقيادة انما يحسب كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية لا تحسب مطلقا المدة المنقضية في وضع الاعتلال النهائي كخدمة فعلية. لا يمكن وضع او ابقاء الضابط في وضع الاعتلال اذا اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي 4- يخول وضع الاعتلال الموقت من تقاضي راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244392/article/9/