المادة 13
مادة 13:
ان انشاء مؤسسة معدة لصناعة داخلة في الصنفين الاول او الثاني او فتح هذه المؤسسة او الشروع في استثمارها دون ترخيص يسستوجب حسب الظروف - ايقاف العمل فيها او اقفالها بموجب قرار من مدير الصحة العامة. هذا مع الاحتفاظ بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الصادر في 22 تموز سنة 1932 .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.