State Council 04/04/2017
شورى حكم رقم : 463 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 463/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي حاصل على وكالة عامة مسجلة لدى الكاتب العدل لذا فان توكيل المحامي قانوني.
يحق للمالك الاعتراض على ترخيص محل مصنف المجاور لعقاره وله الصفة بالادعاء.
وان استدعاء المراجعة تضمن ذكر النقاط القانونية المبنية عليها المراجعة وهو مستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الترخيص باستثمار معمل واقع في محله القانوني الصحيح فالمستثمر لم يخالف شروط الترخيص ولم يثبت بان المحل المصنف المرخص له موجود ضمن منطقة سكنية ولا توجد مخالفة للاحكام القانونية فالترخيص متوافق واحكام 18 و33 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932 والمادة 13 من المرسوم رقم 1119/36.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 18 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 33 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 34 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 13 يتعلق بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل الصادر في 22-7-1932 (بخصوص فتح المحلات الخطرة والمضرة بالصحة) يتعلق بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل الصادر في 22-7-1932 (بخصوص فتح المحلات الخطرة والمضرة بالصحة)
- مادة رقم 72 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة