Rulings

State Council 04/04/2017

شورى حكم رقم : 463 /2017

Court
شورى
Number
463/2017
Date
04/04/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان المستدعي حاصل على وكالة عامة مسجلة لدى الكاتب العدل لذا فان توكيل المحامي قانوني.

يحق للمالك الاعتراض على ترخيص محل مصنف المجاور لعقاره وله الصفة بالادعاء.

وان استدعاء المراجعة تضمن ذكر النقاط القانونية المبنية عليها المراجعة وهو مستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الترخيص باستثمار معمل واقع في محله القانوني الصحيح فالمستثمر لم يخالف شروط الترخيص ولم يثبت بان المحل المصنف المرخص له موجود ضمن منطقة سكنية ولا توجد مخالفة للاحكام القانونية فالترخيص متوافق واحكام 18 و33 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932 والمادة 13 من المرسوم رقم 1119/36.

Cited

Texts it relies on