النص الكامل

مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6:

كل صاحب رخصة دائمة او ذات مدة معينة لم يفتح مؤسسته في خلال المدة المعينة في قرار الترخيص ثم اراد ان يبدأ باستثمارها يجب عليه ان يعلم بذلك مدير الصحة العامة بكتاب مضمون يبين فيه - عند الاقتصاد- الاسباب القاهرة التي دعت الى هذا التأخير. تسري هذه الاحكام ايضا على كل مستثمر انقطع عن استثمار مؤسسته مدة سنتين متواليتين ثم اراد العودة الى استثمارها واذا اثبت صاحب ترخيص ان اسبابا قاهرة حالت دون فتح مؤسسته ضمن المدة المعينة- في قرار الترخيص او اضطرته الى وقف استثمارها مدة سنتين متواليتين فيعطيه مدير الصحة والاسعاف العام - بناء على طلبه وبعد اخذ رأي لجنة الصحة الدائمة - مهلة جديدة لمباشرة العمل او العودة- اليه بموجب قرار معلل .

واذا لم يثبت ان هناك اسبابا قاهرة فيتخذ مدير الصحة بعد الاستشارة المذكورة قرارا معللا بالغاء الرخصة.

المادة 6 من مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244393/article/6/