النص الكامل

مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7:

عندما يثبت مفتش المحلات المصنفة من ان مؤسسة حائزة على رخصة نهائية لمدة معينة, لم تفتح في خلال المهلة المحددة في قرار الترخيص او انها لم تستثمر طيلة سنتين متواليتين ينظم محضر ضبط بذلك ويحرر المحضر بحضور صاحب الترخيص . واذا لم يكن حاضرا فيدعى بحسب الاصول واذا فتحت مؤسسة بعد انقضاء المهلة المحددة في قرار الترخيص او اذا اعيد استثمارها بعد الانقطاع عن العمل سحابة سنتين متواليتين فيجب تنظيم محضر الضبط في مهلة سنة من تاريخ فتح المؤسسة او العودة الى استثمارها وذلك تحت طائلة بطلان المعاملة التي تليه .

انه مع الاحتفاظ بما يمكن ضبطه من المخالفات وفاقا للمادة 33 من المرسوم الاشتراعي الصادر في 22 تموز سنة 1932- يبلغ مدير الصحة والاسعاف العام مآل محضر الضبط هذا الى صاحب الترخيص ويكلفه ان يخبره كتابة ضمن مهلة يحددها له عما اذا كانت اسباب قاهرة حالت دون استثمار مؤسسته او اجبرته على وقفها وان يقدم كل المستندات المثبتة '' وبعد ان يتناول مدير الصحة والاسعاف العام جواب صاحب الشأن او اذا لم يتناول جوابا منه بعد انقضاء المهلة التي حددها له كان له ان يبت في الامر بعد أخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة. فاذا تثبت اي المدير من وجود قوة قاهرة فيعطي صاحب العلاقة مهلة جديدة لا تتجاوز السنتين ليعود الى استثمار محله وان لم يثبت من وجود قوة قاهرة فيعلمه ان محضر الضبط قد حفظ ويتخذ مدير الصحة العامة قرارا بالغاء الترخيص وفي كل الاحوال يجب ان يشار في قرار المدير الى محضر الضبط المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة والى تبليغه الى صاحب الشأن والى المهلة التي اعطيت- للاجابة والى جوابه عند الاقتضاء. ويجب ان يكون هذا القرار معللا .'

المادة 7 من مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244393/article/7/