جميع التشريعات

قانون 19/01/1937

يقضي بتعديل المواد 8 و9 و10 من قانون اصول المحاكمات المدنية

النوع
قانون
التاريخ
19/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3388, 22/01/1937, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 19/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت المواد 8 و9 و10 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الوجه الاتي: مادة 8: يحق لقضاة الصلبح فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة البدائية بأن يفصلوا في الدرجة الاخيرة الدعاوي الشخصية المختصة بالمنقول اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة لبلاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز سبعماية وخمسين ليرة لبنانية سورية

مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز سبعماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيها تكون على الدوام قابلة الاستئناف مادة 10: لاجل تجديد الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 السابقتين ولاجل هذا التحديد فقط ستحسب الليرة التركية الذهبية دائما على معدل سبعماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر من المفوض السامي في 21 كانون الاول سنة 1921 والمختص بايفاء الديون المؤجلة

المادة 2

مادة 2: في سائر المواد التي تبحث عن معدل صلاحية حكام الصلح يستبدل رقم 60 ورقم 550 برقم 750

المادة 3

مادة 3: ان الدعاوي المعلقة في المحاكم التي اصبحت غير صالحة للنظر فيها بموجب هذا القانون تحال كما هي دون تأخير ولا رسم الى المحكمة التي اصبحت صالحة لرؤيتها. اما الدعاوي التي يكون صدر فيها قرار بالاساس عند نشر هذا القانون فتبقى خاضعة من جهة الصلاحية للقواعد السابقة

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب