المادة 1
مادة 1: تعدلت المواد 8 و9 و10 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الوجه الاتي: مادة 8: يحق لقضاة الصلبح فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة البدائية بأن يفصلوا في الدرجة الاخيرة الدعاوي الشخصية المختصة بالمنقول اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة لبلاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز سبعماية وخمسين ليرة لبنانية سورية
مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز سبعماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيها تكون على الدوام قابلة الاستئناف مادة 10: لاجل تجديد الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 السابقتين ولاجل هذا التحديد فقط ستحسب الليرة التركية الذهبية دائما على معدل سبعماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر من المفوض السامي في 21 كانون الاول سنة 1921 والمختص بايفاء الديون المؤجلة