المادة 3
مادة 3: يدير امور كل من هاتين الكتيبتين القومندان المعين لها في الاراضي التي توقع فيها.
قرار رقم 393 تاريخ 04/01/1921 نافذ
مادة 3: يدير امور كل من هاتين الكتيبتين القومندان المعين لها في الاراضي التي توقع فيها.
المادة 3 من قرار رقم 393 تاريخ 04/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244396/article/3/