جميع التشريعات

قرار رقم 393 04/01/1921

تنظيم شرطة السيارة

النوع
قرار
الرقم
393
التاريخ
04/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 298-299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 393 تاريخ 04/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت منذ اول كانون الثاني سنة 921 باسم الشرطة السيارة كتائب من الشرطة الخيالة بدلا من الدرك المنحل.

المادة 2

مادة 2: تقسم هذه الكتائب وتؤلف كما يلي كتيبة لبنان الشمالي - تؤلف من ملازم اول وملازم ثان وسرجان ماجور من الفرسان وثلاثة في رتبة سرجان وثمانية في كابورال و88 شرطيا فيكون مجموعهم 102 وكيلهم من الفرسان ايضا. كتيبة لبنان الجنوبي - تؤلف من ملازم اول وملازم ثان وسرجان ماجور من الفرسان وثلاثة في رتبة سرجان و8 برتبة كابورال و88 شرطيا فيكون مجموعها 102 وكلهم من الفرسان ايضا.

المادة 3

مادة 3: يدير امور كل من هاتين الكتيبتين القومندان المعين لها في الاراضي التي توقع فيها.

المادة 4

مادة 4: توضعان تحت تصرف المستشارين الاداريين وهما يوقفان حاكم لبنان الكبير على كيفية استخدامها

المادة 5

مادة 5: ان الاعتمادات المالية اللازمة لنفقة هذه القوات الجديدة يغطى جزء منها بميزانية قوات الدرك المنحلة. اما الاحد عشر حصانا التي لموظفيها العسكريين الفرنساويين فينفق على علفها من ميزانية الشرطة

المادة 6

مادة 6: على المستشار الفني مفتش شرطة لبنان الكبير وقائد سرية (رجيمان) الشرطة تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به