النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 13

المادة 13

التدبير الاصلاحي يقضي بوضع الحدث في معهد الاصلاح لمدة أدناها ستة أشهر حيث يجري تلقينه الدروس وتدريبه على المهن والإشراف على شؤونه الصحية والنفسية والأخلاقية وفقا للنظام الذي يرعى المعهد والمحدد في مرسوم تنظيمي. إذا حكم على الحدث بتدبير إصلاحي لمدة تجاوز بلوغه الثامنة عشرة من عمره كان للقاضي ان يقرر, بعد الاستماع الى الحدث, إما وقف التدبير الاصلاحي عند بلوغه السن المذكور وإطلاق سراحه مع وضعه تحت إشراف المندوب الاجتماعي للمدة التي يحددها, وإما وضعه في معهد التأديب حتى انقضاء مدة التدبير المقرر. على مدير المعهد ان يبلغ القاضي المعني بقرب بلوغ الحدث الثامنة عشرة من عمره وذلك قبل شهرين على الأقل من هذا البلوغ, تحت طائلة تعرضه للملاحقة المسلكية بناء على طلب القاضي, وللغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة, يحكم بها القاضي على المدير بعد الاستماع اليه حكما مبرما.

المادة 13 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/13/