النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 14

المادة 14

يوضع الحدث في معهد التأديب لمدة ادناها ثلاثة أشهر إذا اتم الحادية والعشرين من عمره وما زال في المعهد المذكور, يمكن للقاضي بناء على طلب الحدث او المندوب الاجتماعي, وبعد الاستحصال على تحقيق اجتماعي وعلى تقرير مدير المعهد وبعد الاستماع الى الحدث, ان يطلق سراحه مع وضعه, إن اقتضى الامر, تحت الحرية المراقبة لمدة لا تتعدى السنة, وإلا يبقى الحدث في معهد التأديب حتى تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه عن قاضي الأحداث او ينقل الى السجن الخاص بالأحداث او الى السجن العادي بحسب ما يقرره القاضي.

المادة 14 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/14/