المادة 16
إذا تمرد الحدث أو هرب من معهد الإصلاح او التأديب, يرفع مدير المعهد تقريرا الى المحكمة التي اتخذت التدبير. للقاضي ان يقرر, بعد الاستماع الى الحدث, في حال مثوله, والى المندوب الاجتماعي, تمديد مدة التدبير او استبدال المدة المتبقية بتدبير أشد, ويمكن تمديدها إستثنائيا الى حد أقصى لا يتجاوز السن الواحدة والعشرين مع بيان الأسباب المبررة لهذا التمديد.