The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 16

المادة 16

إذا تمرد الحدث أو هرب من معهد الإصلاح او التأديب, يرفع مدير المعهد تقريرا الى المحكمة التي اتخذت التدبير. للقاضي ان يقرر, بعد الاستماع الى الحدث, في حال مثوله, والى المندوب الاجتماعي, تمديد مدة التدبير او استبدال المدة المتبقية بتدبير أشد, ويمكن تمديدها إستثنائيا الى حد أقصى لا يتجاوز السن الواحدة والعشرين مع بيان الأسباب المبررة لهذا التمديد.

المادة 16 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/16/