النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 35

المادة 35

لقاضي التحقيق, عند الشروع بالتحقيق مع الحدث, ان يتبع الاجراءات الواردة في المادة السابقة وله بحسب الظروف وحاجات التحقيق وسلامته والحفاظ على الادلة والحؤول دون هرب محتمل, توقيف الحدث الذي اتم الثامنة عشرة من عمره في الاماكن المحددة لتوقيف الاحداث وذلك في الجرائم المعاقب عليها بسنة حبس على الاقل. كما له ان يضع الحدث في دار الملاحظة وفقا لما تنص عليه المادة 41 من هذا القانون لقاضي التحقيق ان يخلي سبيل الحدث اذا كان محل اقامته ثابتا او تسليمه الى شخص له محل اقامة ويتعهد بتقديمه الى المراجع القضائية كلما طلب منه ذلك, بعد إفهامهما منطوق المادة 36 من هذا القانون. له ان يقرر, مع إخلاء السبيل منع الحدث مؤقتا من السفر للمدة التي يراها ويسقط قرار منع السفر حكما اذا صدر قرار مبرم بمنع المحاكمة والا بقرار يصدره قاضي الحكم المحالة اليه الدعوى. اما الاحداث الذين لم يتموا الثانية عشرة فلا يجوز توقيفهم الا اذا وجدوا في حالة البند 3 من المادة 25 ويجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية متخصصة. يشترط في محل الاقامة الثابت المذكور في هذه المادة ان يكون في نطاق محكمة الاحداث المعنية يجري التثبت من وجوده عند الاقتضاء بمحضر ينظمه رجال الأمن.

المادة 35 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/35/