النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 36

المادة 36

يجري ابلاغ الحدث موعد المحاكمة والاحكام الصادرة بحقه بواسطة وليه او المسؤول عنه قانونا. اذا تعذر ذلك فيجري التبليغ الى الحدث بالذات, او الى وصي خاص تعينه المحكمة لغرض المحاكمة واجراءاتها متى كان هناك حقوق مراجعة تفتح امام الحدث من جراء التبليغ وتحتاج ممارستها الى اهلية قانونية معينة في حال تعذر تبليغ القاصر ووليه او وصيه, تطبق اصول التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية لمثل هذه الحالة.

المادة 36 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/36/