النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 37

المادة 37

اذا سلم الحدث الى احد الأشخاص بموجب سند تعهد ولم يحضر هذا الأخير الحدث في اليوم المحدد, رغم إبلاغ ذلك اليه, يحكم عليه بغرامة تتراوح بين خمسمائة الف ومليون ليرة لبنانية ولا يعفى من الغرامة الا اذا ابدى عذرا مشروعا. ان القرار الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. وفي حال تخلف الحدث عن الحضور يمكن للمحكمة ان تصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية.

المادة 37 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/37/