النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 45

المادة 45

يجوز للحدث المحكوم عليه ان يعترض بواسطة وليه ام الشخص المسؤول عنه على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه وذلك ضمن المهل ووفقا للاصول العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية, بغير القضايا الجنائية. في هذه القضايا الاخيرة يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن من تاريخ تسليم الحدث نفسه للسلطة او إلقاء القبض عليه فتجري محاكمته مجددا اذا تغيب الحدث مجددا, بدون عذر مشروع, فتعتبر محاكمته وجاهية.

المادة 45 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/45/