النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 44

المادة 44

مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون, يصدر قاضي الاحداث احكامه في الدرجة الاخيرة في ما خص دعوى الحق العام. وتبقى هذه الاحكام قابلة للطعن عن طريق اعادة المحاكمة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية أما الاحكام الصادرة في الجنايات فتخضع للمراجعة امام محكمة التمييز في الحالات المنصوص عليها في القانون العادي. تقبل الاحكام في ما خص الالزامات المدنية الاستئناف امام محكمة الاستئناف في المهل ووفقا لأصول الإستئناف المنوص عليها لمثل هذه الدعوى في قانون الاصول الجزائية.

المادة 44 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/44/