المادة 13
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء حاجة الموازنة العامة والخزينة.