جميع التشريعات

قانون رقم 14 20/08/1990

قانون رقم 14 موازنة 1990

النوع
قانون
الرقم
14
التاريخ
20/08/1990
الجريدة الرسمية
العدد 34, 23/08/1990, ص. 1-125
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 34, 35, 36)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
35
الاستشهاد كـ
قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (قانون رقم 14 موازنة 1990)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1990 وتنتهي في 21 كانون الاول 1990 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع الموازنة العامة وملحقاتها لعام 1990 كما عدلته لجنة المال والموازنة النيابية وكما عدله مجلس النواب في جلسته العامة باضافة المواد الثلاثين والواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين اليه. وتصبح المادة الثلاثون من مشروع القانون المادة الرابعة والثلاثين.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة (الجزءان الاول والثاني) 597000000000

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 21000000000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 10300000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 38000000000

المجموع 666300000000

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 210000000000

- الموازنة العامة - الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية 387000000000

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول: الواردات العادية 21000000000

الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية ــــــ - موازنة مديرية اليانصيب الوطني 10300000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 38000000000

المجموع 666300000000

وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بناء على اقتراح الادارة المختصة, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين الى مالية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981.

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 7

يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات عشرون مليون ليرة لبنانية تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة وتجهيز, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).

المادة 8

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة واحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 9

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 10

تعتبر هالكة جميع التكاليف التي لا تتجاوز قيمتها /500/ خمسماية ليرة من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 11

تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة على التنسيب 4 - 2 - 8 - 2 (نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النيابة العامة التمييزية دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. تعطى النيابة العامة التمييزية سلفات فصلية لهذه الغاية تودع في الخزينة على ان يجري تسديدها وفقا للاصول.

المادة 12

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغي كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 13

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء حاجة الموازنة العامة والخزينة.

المادة 14

يجاز للموظفين المصنفين في ملاك وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية استنادا للمرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/83, وخلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ضم خدماتهم السابقة في مصلحة الانعاش الاجتماعي او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتسديد ما يترتب عليهم من محسومات تقاعدية لصندوق الخزينة. اما الموظفون الذين سبق لهم تصفية تعويضاتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او صندوق الخزينة فيتوجب عليهم اعادة كامل تعويض نهاية الخدمة دفعة واحدة الى صندوق الخزينة.

المادة 15

تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور وملحقاتها والتعويضات الشهرية, على كافة انواعها بحكم المصفاة, ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

المادة 16

تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.

المادة 17

تعدل قيمة الجزاء النقدي الوارد في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح من 25000 الى 100000 ليرة لبنانية (والباقي دون تعديل)

المادة 18

تعدل الرسوم والنصوص الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون وفقا للاسس والمعدلات المبينة فيه.

المادة 19

يدور لصالح الخزينة كسر الليرة الى ليرة وفي كافة معاملات التحقق والتحصيل والانفاق, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 20

اولا: 1- تمدد لغاية 31/12/1990 مهل تقديم التصاريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة لها والعائدة للدولة والبلديات , لاي زمان او شأن كانت , بما في ذلك التأشير على سجلات المكلفين بضريبة الدخل- والتصريح عن دخل مكتوم او انشاءات مكتومة وتسجيل عقود الايجارات او التصريح- بتمديدها وتقديم واستكمال المستندات والبيانات المتعلقة بالتصاريح والطلبات والاعتراضات السابقة والتصاريح المتعلقة بالشغور وكذلك التصريح المفروض بموجب المادة 104 من قانون الاملاك المبنية. يستفيد من هذا التمديد شركات الاموال فيما يتعلق باعمال سنوات 1980 وما قبلها وكذلك اعمال سنتي 1988 و1989 شرط تقديم التصريح عن اعمال السنوات المذكورة وتسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة اعلاه.

2- تعتبر التصاريح والطلبات والاعتراضات المذكورة في الفقرة السابقة, بمشتملاتها كافة, المقدمة او التي تقدم قبل انقضاء اجل التمديد المحدد في الفقرة المذكورة, مقدمة ضمن مهلها الاصلية, ويعفى مقدموها من الغرامات المترتبة على عدم تقديمها ضمن هذه المهل بما فيها غرامة ضعف الرسم عن الانشاءات المكتومة.

ثانيا- 1- يستفيد المكلفون الذين يسددون قبل نهاية 31/12/1990 قيمة اي تكليف بضريبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب والرسوم التي تقضي نصوصها بفرضها بموجب جداول تكليف او امر قبض بالنسبة لرسم الانتقال, سواء كانت التكاليف بهذه الضرائب والرسوم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها صادرة قبل العمل بهذا القانون او صدرت خلال المهلة المحددة فيه للتسديد, من الاعفاء والحسم التاليين: - اعفاء من كامل غرامة التأخير عن الدفع. - حسم بنسبة 15% (خمسة عشر بالماية) من قيمة الضرائب والرسوم والعلاوات وسائر الغرامات الاخرى غير غرامة التاخير عن الدفع.

2- لا يستفيد المكلفون بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل الا من الاعفاء من غرامة التأخير عن الدفع فقط دون سائر الاعفاءات والحسومات المنصوص عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة وشرط ان يجري تسديد الضريبة قبل نهاية 31/12/1990.

3- تستفيد من الاعفاءات والحسومات المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة شركات الاموال فيما يتعلق بأعمال سنة 1980 وما قبلها وكذلك اعمال سنتي 1988 و1989 ضمن الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة الاولى من هذا القانون.

4- يستفيد من الاعفاءات والحسومات المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة ووفقا للشروط المبينة فيها, المكلفون الذين سبق ان قسطت بحكم القانون او بناء لطلبهم الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الانتقال المترتبة عليهم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في الفقرة المذكورة. وتطبق الاعفاءات والحسومات على الارصدة الجاري تسديدها دون الاقساط ولواحقها المدفوعة قبل العمل بهذا القانون. اما اذا اقتصر التسديد خلال المهلة المذكورة على قسط او اكثر دون كامل رصيد الضريبة او الرسم, فلا يستفيد المكلف الا من الاعفاء من غرامة التأخير عن الدفع فقط فيما يعود للقسط او الاقساط الجاري تسديدها.

5- يستفيد المكلفون الذين يسددون قبل نهاية 31/12/1990 اي تكليف بضريبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب المباشرة او غير المباشرة والرسوم المماثلة لها, غير الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة سواء استحقت قبل العمل بهذا القانون او خلال المهلة المحددة فيه للتسديد, من اعفاء من كامل غرامات التأخير بما فيها غرامة ضعف الرسم عن الانشاءات المكتومة في حال التصريح ودفع رسم تسجيلها العقاري خلال المهلة المذكورة.

ثالثا- لا يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بفرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية على المخالفات المعنية باحكامه والتي تزال بالتصريح او بالدفع ضمن المهلة المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.

رابعا- تعتبر الضرائب والرسوم المالية والبلدية والعلاوات والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون حقا للخزينة اللبنانية او البلدية المعنية, كل فيما خصه ولا يمكن استردادها.

خامسا- تلغى اعتبارا من تاريخ صدورها المادة الثامنة عشرة من قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 9/9/1982 المعدل بالقانون رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 وعلى الدوائر المالية المعنية اصدار جداول تنزيل بالضرائب والعلاوات التي صدرت سابقا على اساس المادة المذكورة.

سادسا- تعفى من ضريبة الاملاك المبنية, بناء على طلب يقدمه المالك او المستثمر, الابنية او اجزاء الابنية التي حرم مالكوها او مستثمروها قسرا من الانتفاع بها لدواع امنية بسبب الحرب او الاضطرابات العامة.

تتثبت الدوائر المختصة بشتى وسائل الاثبات من حصول هذا الحرمان ومن حصول زواله ويبدا الاعفاء اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ حصوله وتعود الضريبة الى السريان اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ زواله. تقدم طلبات الاعفاء وتصاريح زواله الى الدوائر المالية المختصة ويتم الاعفاء في حال ثبوته بموافقة رئءس مصلحة الواردات , ويلغى كل نص مخالف لا سيما المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 101 تاريخ 3/6/1977.

المادة 21

اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:

حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:

6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور

9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور

12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور

15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور

19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور

23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور

27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور

31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور

35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور

40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور

45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور

50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )

ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.

ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 22

تلغى الفقرة الرابعة من المادة (30) من قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنها بالنص الاتي: وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسين الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي وعشرة الاف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.

المادة 23

يمكن لوزير المالية الاعفاء من موجب تقديم براءة ذمة عامة ومحلية في المناطق التي تستوجب ظروفها الامنية ذلك, بقرار منه بناء على اقتراح مدير المالية العام وذلك لمدة اقصاها 31/12/1990.

المادة 24

تعدل الفقرة /9/- البند /1/ من المادة (10) من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 بحيث تقرأ:

- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي عندما تزيد قيمتها على مليون ليرة لبنانية.

المادة 25

اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته النص الاتي:

الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي /1989/ و/1990/ لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

المادة 26

تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:

اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.

2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.

ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:

1- يبت بالصفقة:

- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).

- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.

- الوزير في الحالات الاخرى.

رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".

خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.

- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )

سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)

ثامنا- المادة (153) جديدة:

يجيز الاشغال بالامانة:

- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 27

تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 12/6/1959 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) ويستعاض عنها بالمواد الجديدة الاتية:

المادة 34 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات , المعاملات التالية:

1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 35 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق القيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 36- الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 28

يلغى نص المادة الثامنة والاربعون من قانون موازنة عام 1985, وتعتبر ملغاة جميع انواع اليانصيب المنشأة استنادا لاحكام المادة الثامنة والاربعين الانفة الذكر. وتستمر شركتا اليانصيب العاملتان بموجب تلزيمين الاول ينتهي في 4/3/1993 والثاني في 8/8/1993 بالعمل حتى انتهاء مدة التزام كل منهما, حيث تتوقفان نهائيا عن العمل ولا يجوز عندئذ لا تمديد الالتزام ولا تجديدة لاي سبب كان.

المادة 29

تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.

المادة 30

تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ويحظر على اية جهة رسمية ترتيب اي اثر قانوني عليها, جميع الاعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافا للقواعد والاصول المقتضاة قانونا وبصورة خاصة ما يلي:

أ- عقود البيع او الوعد به والايجار المبرمة خلافا للاحكام والاصول المحددة لها.

ب - اشغال الاملاك العامة البحرية الحاصلة دون استصدار مراسيم تجيزها ولا يترتب للشاغل الفعلي بصورة غير قانونية اي حق مكتسب مهما كانت مدة اشغاله.

ج- الاشغال المؤقت للاملاك العامة او البلدية واستثمارها خلافا للاصول وكان حاصلا بمقتضى ترخيص من المرجع المختص .

المادة 31

يخصص اعتماد قدره مليار ليرة لبنانية لوزارة الاشغال العامة والنقل والمديرية العامة للطرق والمباني - البند 22 - انشاءات طرق رئيسية ثانوية ومحلية وداخلية لاقضية بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا - العرقوب , توزع بالتساوي وفق لوائح من نواب المناطق تقدم الى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 32

خلافا لاي نص اخر, تدور من عام 1989 الى عام 1990 الاعتمادات المعقودة وغير المعقودة في الجزء الثاني من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية من عام 1989 لعام 1990 قبل 31/12/1990 واعتمادات الجزء الاول المعقودة وغير المصروفة حتى 31/12/1989 وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 33

تنفذ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من هذه الموازنة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية دون سواها.

المادة 34

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 20/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل