المادة 22
تلغى الفقرة الرابعة من المادة (30) من قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنها بالنص الاتي: وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسين الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي وعشرة الاف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.