النص الكامل

قانون رقم 14 موازنة 1990 نافذ

المادة 30

المادة 30

تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ويحظر على اية جهة رسمية ترتيب اي اثر قانوني عليها, جميع الاعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافا للقواعد والاصول المقتضاة قانونا وبصورة خاصة ما يلي:

أ- عقود البيع او الوعد به والايجار المبرمة خلافا للاحكام والاصول المحددة لها.

ب - اشغال الاملاك العامة البحرية الحاصلة دون استصدار مراسيم تجيزها ولا يترتب للشاغل الفعلي بصورة غير قانونية اي حق مكتسب مهما كانت مدة اشغاله.

ج- الاشغال المؤقت للاملاك العامة او البلدية واستثمارها خلافا للاصول وكان حاصلا بمقتضى ترخيص من المرجع المختص .

المادة 30 من قانون رقم 14 موازنة 1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244404/article/30/