المادة 30
تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ويحظر على اية جهة رسمية ترتيب اي اثر قانوني عليها, جميع الاعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافا للقواعد والاصول المقتضاة قانونا وبصورة خاصة ما يلي:
أ- عقود البيع او الوعد به والايجار المبرمة خلافا للاحكام والاصول المحددة لها.
ب - اشغال الاملاك العامة البحرية الحاصلة دون استصدار مراسيم تجيزها ولا يترتب للشاغل الفعلي بصورة غير قانونية اي حق مكتسب مهما كانت مدة اشغاله.
ج- الاشغال المؤقت للاملاك العامة او البلدية واستثمارها خلافا للاصول وكان حاصلا بمقتضى ترخيص من المرجع المختص .