المادة 11
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية احد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض او عدة قضاة او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق على ان لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقا لاحكام المادة 14.
يكون مركز مفوضية الحكونمة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم.
يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 4, 22/07/1971
مادة 4: الغي نص المادة 11 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية احد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض او عدة قضاة او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق على ان لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقا لاحكام المادة 14. يكون مركز مفوضية الحكونمة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم. يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.