المادة 11
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية احد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض او عدة قضاة او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق على ان لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقا لاحكام المادة 14.
يكون مركز مفوضية الحكونمة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم.
يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 4, 22/07/1971
مادة 4: الغي نص المادة 11 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية احد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض او عدة قضاة او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق على ان لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقا لاحكام المادة 14. يكون مركز مفوضية الحكونمة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم. يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.