النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 134

المادة 134

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يتسبب باهماله بالتدمير او الضياع او التعطيل الدائم او الموقت , الواقع على بناء او متراس او تحصين او اي قطعة برية او بحرية او جوية, او اي منشآت او انشاءات تستخدمها القوات المسلحة او تسهم في الدفاع الوطني او اوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية.

ويقضى على الضابط بالعزل ولو منح الاسباب المخففة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 134 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/134/