المادة 134
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يتسبب باهماله بالتدمير او الضياع او التعطيل الدائم او الموقت , الواقع على بناء او متراس او تحصين او اي قطعة برية او بحرية او جوية, او اي منشآت او انشاءات تستخدمها القوات المسلحة او تسهم في الدفاع الوطني او اوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية.
ويقضى على الضابط بالعزل ولو منح الاسباب المخففة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 34, 22/07/1971
مادة 34: اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 134 من قانون القضاء العسكري ما يلي: ..... او اوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية...