المادة 134
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يتسبب باهماله بالتدمير او الضياع او التعطيل الدائم او الموقت , الواقع على بناء او متراس او تحصين او اي قطعة برية او بحرية او جوية, او اي منشآت او انشاءات تستخدمها القوات المسلحة او تسهم في الدفاع الوطني او اوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية.
ويقضى على الضابط بالعزل ولو منح الاسباب المخففة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 34, 22/07/1971
مادة 34: اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 134 من قانون القضاء العسكري ما يلي: ..... او اوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية...