المادة 141
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري او موظف لدى الجيش يسرق الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة او الاسلحة او الذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يبددها او يسيء الامانة بها.
او لا يعيد ما سلم اليه من هذه الاشياء.
يعاقب الفاعل بالاعتقال الموقت اذا كان موكولا اليه حفظ هذه الاشياء او حراستها اذا كان الفاعل ضابطا يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.