المادة 141
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري او موظف لدى الجيش يسرق الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة او الاسلحة او الذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يبددها او يسيء الامانة بها.
او لا يعيد ما سلم اليه من هذه الاشياء.
يعاقب الفاعل بالاعتقال الموقت اذا كان موكولا اليه حفظ هذه الاشياء او حراستها اذا كان الفاعل ضابطا يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.