النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 171

المادة 171

يعاقب بالاعدام:

1 - كل قائد قوة بحرية يستسلم امام العدو او يأمر بوقف القتال دون ان يكون قد استنفد جميع وسائل القتال التي هي في مكنته وقام بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف .

2 - كل بحري يقدم بأية وسيلة كانت ودون امر من قائد السفينة على التسبب في وقف القتال.

يعاقب بالاعتقال الموقت كل بحري يقدم, بأية وسيلة كانت على التحريض على وقف القتال دون امر من قائد السفينة اذا لم يفض التحريض الى نتيجة, واذا ادى التحريض الى وقف القتال, يعاقب عليه بالاعدام.

تطبق احكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو اذا حصل الفعل ضمن طائرات عسكرية.

المادة 171 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/171/