المادة 171
يعاقب بالاعدام:
1 - كل قائد قوة بحرية يستسلم امام العدو او يأمر بوقف القتال دون ان يكون قد استنفد جميع وسائل القتال التي هي في مكنته وقام بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف .
2 - كل بحري يقدم بأية وسيلة كانت ودون امر من قائد السفينة على التسبب في وقف القتال.
يعاقب بالاعتقال الموقت كل بحري يقدم, بأية وسيلة كانت على التحريض على وقف القتال دون امر من قائد السفينة اذا لم يفض التحريض الى نتيجة, واذا ادى التحريض الى وقف القتال, يعاقب عليه بالاعدام.
تطبق احكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو اذا حصل الفعل ضمن طائرات عسكرية.