النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 26

المادة 26

عند وجود خلاف سلبي او ايجابي على الصلاحية بين مرجعين قضائيين عسكريين, يصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العسكرية-هيئتها الجنحية-بناء على طلب مفوض الحكومة.

واذا كان هذا الخلاف واقعا بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية فيصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العدلية بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز.

تطبق في الفقرتين السابقتين الاصول المبينة في القانون العادي.

المادة 26 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/26/