المادة 25
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية من اية درجة كانت , بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي, ولها ان تقرر اعادة الاشياء المضبوطة كمواد جرمية الى اصحابها, اذا كان القانون لا يوجب مصادرتها والا فتصادر لمصلحة الجيش .
اذا لم يراجع صاحب الحق بالاشياء المضبوطة المحكوم باعادتها اليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ ابرام الحكم النهائي
فيصار ايضا الى مصادرتها لمصلحة الجيش.
اما الاشياء التافهة فيصار الى اتلافها بموجب محضر ينظم بمعرفة مفوض الحكومة.
لا يجوز استماع الشاكي الا على سبيل المعلومات .
تقام دعوى الحق الشخصي امام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائيا.
ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 11, 22/07/1971
مادة 11: 1)اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون القضاء العسكري النص التالي: اذا لم يراجع صاحب الحق بالاشياء المضبوطة المحكوم باعادتها اليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ انبرام الحكم النهائي فيصار ايضا الى مصادرتها لمصلحة الجيش . اما الاشياء التافهة فيضار الى اتلافها بموجب محضر طينظم بمعرفة مفوض الحكومة. 2)اضيف الى نص الفقرة الاخيرة من المادة 25 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.