المادة 37
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل افراد الجيش اثناء العمليات , يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة ان يضع يده على الدعوى مباشرة ايا كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم واحالة القضية الى القضاء المختص دون الاستحصال على اي اذن مسبق او لاحق بالملاحقة اعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق باسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وان يبلغها ايضا نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والاحكام النهائية والالتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالاشخاص التابعين لها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 14, 22/07/1971
مادة 14: الغي نص المادة 37 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل افراد الجيش اثناء العمليات , يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة ان يضع يده على الدعوى مباشرة ايا كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم واحالة القضية الى القضاء المختص دون الاستحصال على اي اذن مسبق او لاحق بالملاحقة اعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق باسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وان يبلغها ايضا نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والاحكام النهائية والالتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالاشخاص التابعين لها.