المادة 37
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل افراد الجيش اثناء العمليات , يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة ان يضع يده على الدعوى مباشرة ايا كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم واحالة القضية الى القضاء المختص دون الاستحصال على اي اذن مسبق او لاحق بالملاحقة اعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق باسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وان يبلغها ايضا نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والاحكام النهائية والالتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالاشخاص التابعين لها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 14, 22/07/1971
مادة 14: الغي نص المادة 37 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل افراد الجيش اثناء العمليات , يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة ان يضع يده على الدعوى مباشرة ايا كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم واحالة القضية الى القضاء المختص دون الاستحصال على اي اذن مسبق او لاحق بالملاحقة اعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق باسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وان يبلغها ايضا نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والاحكام النهائية والالتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالاشخاص التابعين لها.