النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 42

المادة 42

اذا رأى قاضي التحقيق ان لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بالدعوى يقرر ايداعها مفوض الحكومة.

تسترد المذكرات العدلية الصادرة ويوضع المدعى عليه بتصرف مفوض الحكومة لارساله فورا مع الملف الى المرجع الصالح الا اذا ارتأى الطعن بقرار عدم الصلاحية ان اعمال الملاحقة والتحقيق التي جرت سابقا تعتبر قائمة ولا ضرورة لاجرائها من جديد الا اذا ارتأى المرجع الجديد مراجعتها.

المادة 42 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/42/