المادة 42
اذا رأى قاضي التحقيق ان لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بالدعوى يقرر ايداعها مفوض الحكومة.
تسترد المذكرات العدلية الصادرة ويوضع المدعى عليه بتصرف مفوض الحكومة لارساله فورا مع الملف الى المرجع الصالح الا اذا ارتأى الطعن بقرار عدم الصلاحية ان اعمال الملاحقة والتحقيق التي جرت سابقا تعتبر قائمة ولا ضرورة لاجرائها من جديد الا اذا ارتأى المرجع الجديد مراجعتها.