المادة 50
على المدعى عليه ان يقدم الى رئيس المحكمة لائحة باسماء شهوده, وان يبلغ نسخة عنها الى مفوض الحكومة وذلك خلال ثلاثة ايام من تبلغه مذكرة الجلب . ولرئيس المحكمة ان يكلفه, عند الاقتضاء تسليف اجرة انتقال شهوده.
وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديمه الى المحكمة في اثناء المحاكمة.