النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 50

المادة 50

على المدعى عليه ان يقدم الى رئيس المحكمة لائحة باسماء شهوده, وان يبلغ نسخة عنها الى مفوض الحكومة وذلك خلال ثلاثة ايام من تبلغه مذكرة الجلب . ولرئيس المحكمة ان يكلفه, عند الاقتضاء تسليف اجرة انتقال شهوده.

وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديمه الى المحكمة في اثناء المحاكمة.

المادة 50 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/50/