المادة 51
تبلغ جميع الاوراق والمعاملات القضائية بواسطة المباشرين او غيرهم من رجال القوى العامة.
يجري التبليغ الى الشخص المطلوب ابلاغه شخصيا او الى من هو مقيم واياه في مسكن واحد في مقامه الحقيقي او المختار شرط ان يستدل من ناصية حاله انه اتم الثامنة عشرة من عمره, وان لا تكون مصلحته متعارضة ومصلحة المطلوب ابلاغه. اذا لم يعثر على احد في مقام المطلوب ابلاغه الحقيقي او المختار, فيجرى التبليغ لصقا على باب محل الاقامة الاخير.
اذا لم يعرف للمطلوب ابلاغه مقام حقيقي او مختار يجرى التبليغ لصقا في الساحة العامة في بلدته او في الحي الذي كان يقيم فيه بمعرفة المختار وتلصق ايضا نسخة عن المذكرة على باب المحكمة.
اذا لم تعرف بلدة المطلوب ابلاغه في لبنان بجرى التبليغ بمعرفة المختار لصقا في الساحة العامة في البلدة التي ارتكب الجرم فيها او ضمن نطاقها, وتلصق ايضا نسخة عن المذكرة على باب المحكمة.