المادة 6
تتألف المحكمة العسكرية:
1 - في الدعاوى الجنائية:
من ضابط برتبة مقدم فما فوق رئيسا, ومن اربعة اعضاء احدهم قاض من ملاك القضاء العدلي في الدرجة الثالثة عشرة وما فوق وثلاثة ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس .
2 - في الدعاوى الجنحية:
من ضابط لا تقل رتبته عن رتبة مقدم فما فوق رئيسا, ومن عضوين احدهم قاض من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق, وضابط دون الرئيس رتبة.
3 - يمكن, وفقا للاصول المبينة اعلاه, تشكيل هيئات احتياطية من القضاة المعينين لدى المحكمة العسكرية للنظر بالدعاوى التي تحال عليها.
- يؤمن رئيس الهيئة الاصلية توزيع الدعاوى والاعمال على مختلف الهيئات .