المادة 5
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
تشكل محكمة التمييز العسكرية:
1- في الدعاوى الجنائية:
من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة ضباط اعضاء من رتبة مقدم وما فوق.
2 - في الدعاوى الجنحية:
من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق.
يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية ان يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون احد المستشارين فيها قاضيا من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذع الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 3, 22/07/1971
مادة 3: الغي نص المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: تشكل محكمة التمييز العسكرية: 1- في الدعاوى الجنائية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة ضباط اعضاء من رتبة مقدم وما فوق. 2- في الدعاوى الجنحية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق. يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية ان يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون احد المستشارين فيها قاضيا من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذع الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز.