المادة 71
ان الاحكام الغيابية الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين, او المحكمة العسكرية او محكمة التمييز بعد النقض , تقبل الاعتراض وفقا للاصول العادية المعينة في قانون اصول المحاكمة الجزائية.
مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 62 من هذا القانون والمادة 32 المتعلقة بتطبيق الاصول الموجزة على جرائم السير من اي درجة كانت .