النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 72

المادة 72

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

ان الاحكام الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين في الدعاوى الجنحية بالصورة الوجاهية او بمثابة الوجاهي تقبل الاستئناف وفقا للاصول العادية المعينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك اذا قضت بعقوبة الحبس او بغرامة تزيد عن مئة ليرة لبنانية او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او اذا كان هناك مخالفة للقانون.

ولمفوض الحكومة استئناف جميع الاحكام وقرارات اخلاء السبيل.

وتقبل الاستئناف ايضا القرارات المتعلقة باخلاء السبيل او برده.

يقدم الاستئناف وفقا للاصول العادية الى المحكمة العسكرية الدائمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 72 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/72/