المادة 77
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
لا يمكن طلب نقض الاحكام الصادرة استئنافا عن المحكمة العسكرية الا شرط وجود اختلاف بين الحاكم المنفرد والمحكمة العسكرية في الوصف القانوني للفعل او في سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن او للعفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة.
يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة اذا كان الجرم جنحة محكوما بها تبعا لجناية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 22, 22/07/1971
مادة 12: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 77 من قانون القضاء العسكري والستبدل النص التالي به: يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة اذا كان الجرم جنحة محكوما بها تبعا لجناية. (والباقي بدون تعديل).