المادة 77
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
لا يمكن طلب نقض الاحكام الصادرة استئنافا عن المحكمة العسكرية الا شرط وجود اختلاف بين الحاكم المنفرد والمحكمة العسكرية في الوصف القانوني للفعل او في سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن او للعفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة.
يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة اذا كان الجرم جنحة محكوما بها تبعا لجناية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 22, 22/07/1971
مادة 12: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 77 من قانون القضاء العسكري والستبدل النص التالي به: يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة اذا كان الجرم جنحة محكوما بها تبعا لجناية. (والباقي بدون تعديل).